إن تبليغ الحكم الصادر عن قاضي الصلح في الأمور المستعجله التي ينظر فيها تبعا لدعوى الموضوع، شرط لسريان مده الطعن فيه بالاستئناف، لأن هذه الأمور هي في الأصل من اختصاص محاكم البدايه.
قرار رقم *نقض رقم 701 أساس 1811 تاريخ 21/7/1976 مجلة المحامون ص 568 لعام 1976