الاستئناف في القضايا المستعجله مبرمه حتى لو خرجت المحكمه عن ولايتها أو تجاوزت اختصاصها.
قرار رقم *نقض رقم 332 أساس 856 تاريخ 24/8/1968 مجلة المحامون ص 257 لعام 1968
الاستئناف في القضايا المستعجله مبرمه حتى لو خرجت المحكمه عن ولايتها أو تجاوزت اختصاصها.
قرار رقم *نقض رقم 332 أساس 856 تاريخ 24/8/1968 مجلة المحامون ص 257 لعام 1968