تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5386

الاستئناف في القضايا المستعجله مبرمه حتى لو خرجت المحكمه عن ولايتها أو تجاوزت اختصاصها.
قرار رقم *نقض رقم 332 أساس 856 تاريخ 24/8/1968 مجلة المحامون ص 257 لعام 1968