إن دعوى اعتراض الغير تعتبر دعوى متفرعه عن الدعوى الاصليه يتم الفصل فيها وفقا للأصول الخاضعه لها الدعوى الأصليه. و عليه فإن الاعتراض على قرار القضاء المستعجل لامتضمن وضع الحراسه القضائيه على أحد المحلات لا يقبل الطعن بالنقض.
قرار رقم *نقض رقم 590 تاريخ 19/12/1963 مجلة القانون ص 12 لعام 1964