تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5388

أحكام الاستئناف الصادره في القضايا المستعجله قطعيه لا تقبل أي طريق من طرق الطعن ولو بإعاده المحاكمه.
قرار رقم *نقض رم 172 أساس 847 تاريخ 9/3/1967 مجلة نقابة المحامين ص 157 لعام 1967