أحكام الاستئناف الصادره في القضايا المستعجله قطعيه لا تقبل أي طريق من طرق الطعن ولو بإعاده المحاكمه.
قرار رقم *نقض رم 172 أساس 847 تاريخ 9/3/1967 مجلة نقابة المحامين ص 157 لعام 1967
أحكام الاستئناف الصادره في القضايا المستعجله قطعيه لا تقبل أي طريق من طرق الطعن ولو بإعاده المحاكمه.
قرار رقم *نقض رم 172 أساس 847 تاريخ 9/3/1967 مجلة نقابة المحامين ص 157 لعام 1967