تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5389

قاضي الموضوع مختص بالأمر المستعجل لمجرد عرض أصل النزاع عليه و لا يشترط حدوق الأمر المستعجل بعد رفع الدعوى بأصل الحق:
قرار رقم *نقض رقم 160 عقاري أساس 802 تاريخ 18/4/1967