قاضي الموضوع مختص بالأمر المستعجل لمجرد عرض أصل النزاع عليه و لا يشترط حدوق الأمر المستعجل بعد رفع الدعوى بأصل الحق:
قرار رقم *نقض رقم 160 عقاري أساس 802 تاريخ 18/4/1967
قاضي الموضوع مختص بالأمر المستعجل لمجرد عرض أصل النزاع عليه و لا يشترط حدوق الأمر المستعجل بعد رفع الدعوى بأصل الحق:
قرار رقم *نقض رقم 160 عقاري أساس 802 تاريخ 18/4/1967