Call us now:
إيجار ـ استعمال المأجور
إن استعمال المستأجر المأجور للسكنى مقراً للفحش يوجب التخلية.
(نقض رقم 529 تاريخ 10/6/1959محامون ص61 لعام 1959)
إيجار ـ استعمال المأجور
إن استعمال المستأجر المأجور للسكنى مقراً للفحش يوجب التخلية.
(نقض رقم 529 تاريخ 10/6/1959محامون ص61 لعام 1959)