تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5390

و إن كان لا يحق لقاضي الأمور المستعلجه البحث في صحه الوثائق أدله كلا الطرفين و إنما عليه أن يحكم بالدعوى من ظاهر الأوراق، إلا أنه يحق لقاضي الأمور المستعجله التثبت من جديهمزاعم الفرقاء بالطرق القانونيه و تقدير الحقوق المطلوب إليه الحفاظ عليها بصوره مقتضبه، و لا يشكل عمله هذا تعديا على الأساس.
قرار رقم *استئناف دمشق رقم 3 أساس 23/ب تاريخ 7/2/1985 مجلة المحامون ص 429 لعام 1985