إن توفر عنصر جديه النزاع لا يكفي لفرض الحرايه القضائيه، و لا بد من وجود المصلحه و الخطر العاجل.
قرار رقم *محكمة استئناف دمشق رقم 790 تاريخ 3/12/1963 مجلة القانون ص 958 لعام 1963
إن توفر عنصر جديه النزاع لا يكفي لفرض الحرايه القضائيه، و لا بد من وجود المصلحه و الخطر العاجل.
قرار رقم *محكمة استئناف دمشق رقم 790 تاريخ 3/12/1963 مجلة القانون ص 958 لعام 1963