1-لا يجوز أن تمس التدابير المتخذه من قبل قاضي الأمور المستعجله حقوق السلطه الإداريه و ليس للمحاكم أن تنظر في أعمال السياده.
2-يجوز للمحكمه في القضاء الإداري أن تأمر بوقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاءه إذا طلب ذلك في صحيفه الدعوى.
قرار رقم *استئناف دمشق رقم 667 تاريخ 28/11/1963 مجلة القانون ص 275 لعام 1964.