لئن كان يحق لقاضي الأمور المستعجله أو لقاضي الموضوع بصفته قاضيا للأمور المستعجله تبعا لدعوى الاساس، أن يوقف تنفيذ بيع الاشياء المحجوزه إلا أنه لا بد من دعوه الخصوم.
قرار رقم *محكمة استئناف حلب رقم 121 تاريخ 6/6/1967 مجلة القانون.
لئن كان يحق لقاضي الأمور المستعجله أو لقاضي الموضوع بصفته قاضيا للأمور المستعجله تبعا لدعوى الاساس، أن يوقف تنفيذ بيع الاشياء المحجوزه إلا أنه لا بد من دعوه الخصوم.
قرار رقم *محكمة استئناف حلب رقم 121 تاريخ 6/6/1967 مجلة القانون.