تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5394

لئن نصت الماده 78 من اصول المحاكمات على أن التدابير المستعجله المتخذه من قبل قاضي الأمور المستعجله يجب أن لا تمس حقوق السلطه الإداريه فإن الأمر الإداري الواجب احترامه يجب أن يصدر عن جهه الإداره باعتبار عملا من أعمال السلطه العامه و أن يتعلق الاسباب الاستئنافيه و توجز بما يلي:
قرار رقم *استئناف حلب رقم 33 تاريخ 18/2/1969 مجلة القانون ص 413 لعام 1969.