لئن نصت الماده 78 من اصول المحاكمات على أن التدابير المستعجله المتخذه من قبل قاضي الأمور المستعجله يجب أن لا تمس حقوق السلطه الإداريه فإن الأمر الإداري الواجب احترامه يجب أن يصدر عن جهه الإداره باعتبار عملا من أعمال السلطه العامه و أن يتعلق الاسباب الاستئنافيه و توجز بما يلي:
قرار رقم *استئناف حلب رقم 33 تاريخ 18/2/1969 مجلة القانون ص 413 لعام 1969.