إن القضاء المستعجل مختص للنظر يطلب الحراسه القضائيه عند وجود النزاع الجدي و الخطر و الاستعجال، بصوره لا تكفي معها اجراءات التقاضي العاديه لتداركه.
قرار رقم *محكمة استئناف اللاذقية رقم 105 تاريخ 13/4/1967 مجلة القانون ص 504 لعام 1967
إن القضاء المستعجل مختص للنظر يطلب الحراسه القضائيه عند وجود النزاع الجدي و الخطر و الاستعجال، بصوره لا تكفي معها اجراءات التقاضي العاديه لتداركه.
قرار رقم *محكمة استئناف اللاذقية رقم 105 تاريخ 13/4/1967 مجلة القانون ص 504 لعام 1967