إن القضاء المستعجل غير مختص للنظر بوقف أعمال البناء الذي يقوم به احد الشركاء على العقار المشترك مع وجود دعاوى ملكيه و إفراز قائمه بينهم، و لا يمكنه الأخذ برأي أغلبيه الشركاء دون التعرض للأساس.
قرار رقم *محكمة استئناف اللاذقية رقم 108 تاريخ 13/4/1967 مجلة القانون