تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5396

إن القضاء المستعجل غير مختص للنظر بوقف أعمال البناء الذي يقوم به احد الشركاء على العقار المشترك مع وجود دعاوى ملكيه و إفراز قائمه بينهم، و لا يمكنه الأخذ برأي أغلبيه الشركاء دون التعرض للأساس.
قرار رقم *محكمة استئناف اللاذقية رقم 108 تاريخ 13/4/1967 مجلة القانون