قرار قاضي التحقيق بفك ضبط السياره لا يمنع قاضي الأمور المستعجله من اتخاذ تدبير بحجزها و قاعده (الجزائي يعقل المدني) لا تطبق على القضاء المستعجل و إنما تطبق على القضاء العادي.
قرار رقم *محكمة الاستئناف دمشق رقم 504 تاريخ 19/10/1967 مجلة المحامون ص 89 لعام 1968.