القضاء المستعجل لا اختصاص له بوصف الحاله الراهنه في عقار قررت أمانه العاصمه هدمه لأن القضاء العادي و هو الأصل لا اختصاص له في النظر بموضوعه فلا يختص الفرع بما حجب عن الأصل.
قرار رقم *استئناف دمشق رقم 390 أساس 726 تاريخ 18/7/1968 مجلة المحامون ص 349 لعام 1968