تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5398

القضاء المستعجل لا اختصاص له بوصف الحاله الراهنه في عقار قررت أمانه العاصمه هدمه لأن القضاء العادي و هو الأصل لا اختصاص له في النظر بموضوعه فلا يختص الفرع بما حجب عن الأصل.
قرار رقم *استئناف دمشق رقم 390 أساس 726 تاريخ 18/7/1968 مجلة المحامون ص 349 لعام 1968