القضاء المستعجل مختص بوقف تنفيذ القرار الصادر عن مرجع إداري بتحصيل أموال لم تستحق للمرجع الإداري بموجب القوانين و الأنظمه مما يخرجها عن نطاق مايجوز تحصيله وفق قانون جبايه الأموال العامه.
قرار رقم *استئناف حمص رقم 219 أساس 266 تاريخ 21/12/1967 مجلة المحامون ص 121 لعام 1968