تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5399

القضاء المستعجل مختص بوقف تنفيذ القرار الصادر عن مرجع إداري بتحصيل أموال لم تستحق للمرجع الإداري بموجب القوانين و الأنظمه مما يخرجها عن نطاق مايجوز تحصيله وفق قانون جبايه الأموال العامه.
قرار رقم *استئناف حمص رقم 219 أساس 266 تاريخ 21/12/1967 مجلة المحامون ص 121 لعام 1968