لا يشترط اقامه دعوى طرد الغاصبب من جميع المالكين على الشييوع و لا يجوز تأخير دعوى الطرد و هي دعوى مستعجله لنتيجه الفصل في دعوى الأساس.
قرار رقم *استئناف دمشق رقم 226 أساس 311/ب تاريخ 31/8/1986 مجل المحامون ص 899 لعام 1986
لا يشترط اقامه دعوى طرد الغاصبب من جميع المالكين على الشييوع و لا يجوز تأخير دعوى الطرد و هي دعوى مستعجله لنتيجه الفصل في دعوى الأساس.
قرار رقم *استئناف دمشق رقم 226 أساس 311/ب تاريخ 31/8/1986 مجل المحامون ص 899 لعام 1986