مكرر إذا كان واضع اليد على عقار مستندا إلىاتفاق بينه و بين المالك فلا سجوز للقضاء المستعجل نزع يده دون التصدي لأساس الحق.
قرار رقم *تمييز مدنية 11/10/1959 النشرة القضائية اللبنانية ص 509 لعام 1959
مكرر إذا كان واضع اليد على عقار مستندا إلىاتفاق بينه و بين المالك فلا سجوز للقضاء المستعجل نزع يده دون التصدي لأساس الحق.
قرار رقم *تمييز مدنية 11/10/1959 النشرة القضائية اللبنانية ص 509 لعام 1959