تصرف الشريك بالمال المشترك-ظاهر قيود السجل العقاري-اتفاق حبي
قرار رقم *تمييز مدنية 15/11/1957 النشرة القضائية اللبنانية ص 38 لعام
تصرف الشريك بالمال المشترك-ظاهر قيود السجل العقاري-اتفاق حبي
قرار رقم *تمييز مدنية 15/11/1957 النشرة القضائية اللبنانية ص 38 لعام