من المسلم به علما و اجتهادا أن قضايا الاشغال بلا سبب مشروع تدخل في اختصاص القضاء المستعجل، ما لم يدل الشاغل بأسباب جديه تبرز ظاهريا اشغاله المعقار.
قرار رقم *تمييز مدنية 3/11/1956 النشرة القضائية البنانية ص 83 لعام 1957
من المسلم به علما و اجتهادا أن قضايا الاشغال بلا سبب مشروع تدخل في اختصاص القضاء المستعجل، ما لم يدل الشاغل بأسباب جديه تبرز ظاهريا اشغاله المعقار.
قرار رقم *تمييز مدنية 3/11/1956 النشرة القضائية البنانية ص 83 لعام 1957