تستند قاضي العجله إلىظاهر المستندات المبرزه لإتخاذ التدابير التحفظيه التي يرتئيها إلا أنه يلتزم عليه، قبل اتخاذ مثل هذه التدابير أن يبحث في النزاع من وقائع الدعوى المطروحه لمعرفه ما إذا كان الخلاف جديا ويؤكده حق ظاهر أولا.
قرار رقم *استئناف مدنية 1/8/1956 النشرة القضائية اللبنانية ص 786 لعام 1956