يحق للقضاء المستعجل منع مصلحه الكهرباء من قطع التيار الكهربائي لقاء تأمين المبالغ المختلف عليها صندوق العدليه لأن القضاء المستعجل يتخذ تدبيره بالإستناد إلى ظاره الحال، و لا يشكل عمله تصديا للأساس طالما أن لمحكمه الاساس حريه فصل النزاع.
قرار رقم *مستعجل 7/7/1956 النشرة القضائية اللبنانية ص 713 لعام 1956