لا يجوز لقاضي الأمور المستعجله أن يتخذ التدبير المستعجل المطلوب إذا كان يضطر لأجل اتخاذه إلى الدخول في أساس المسائل القانونيه و الواقعيه.
قرار رقم *تمييز مدنية 8/5/1956 النشرة القضائية اللبنانية ص 664 لعام 1956
لا يجوز لقاضي الأمور المستعجله أن يتخذ التدبير المستعجل المطلوب إذا كان يضطر لأجل اتخاذه إلى الدخول في أساس المسائل القانونيه و الواقعيه.
قرار رقم *تمييز مدنية 8/5/1956 النشرة القضائية اللبنانية ص 664 لعام 1956