إن الهدم لا يدخل ضمن صلاحيه قاضي العجله مهما كانت الظروف و الأحوال الداعيه إليه.
قرار رقم *تمييز مدنية 8/5/1956 النشرة القضائية اللبنانية ص 664 لعام 1956
إن الهدم لا يدخل ضمن صلاحيه قاضي العجله مهما كانت الظروف و الأحوال الداعيه إليه.
قرار رقم *تمييز مدنية 8/5/1956 النشرة القضائية اللبنانية ص 664 لعام 1956