إن الأدلاء بعدم أخذ قاضي الأمور المستعجل بالقيود العقاريه هو قول يعتبر تصديا للأساس و لا يجوز لقاضي الأمور المستعجله أن يبدي رأيه في مفعول التسجيل.
قرار رقم *تمييز مدنية 26/9/1952 النشرة القضائية اللبنانية ص 715 لعام 1952
إن الأدلاء بعدم أخذ قاضي الأمور المستعجل بالقيود العقاريه هو قول يعتبر تصديا للأساس و لا يجوز لقاضي الأمور المستعجله أن يبدي رأيه في مفعول التسجيل.
قرار رقم *تمييز مدنية 26/9/1952 النشرة القضائية اللبنانية ص 715 لعام 1952