و يحق للقضاء المستعجل توقيفه عن متابعه البناء، ريثما يراجع قاضي الأساس للبت في امر الملكيه.
قرار رقم *استئناف مدنية 24/4/1952 النشرة القضائية اللبنانية ص 666 لعام 1952
و يحق للقضاء المستعجل توقيفه عن متابعه البناء، ريثما يراجع قاضي الأساس للبت في امر الملكيه.
قرار رقم *استئناف مدنية 24/4/1952 النشرة القضائية اللبنانية ص 666 لعام 1952