ليس لقاضي الأمور المستعجله حتى في حال العجله، اتخاذ أي تدبير متسعجل عندما يكون النزاع جيدا لئلا يتصدى في هذه الحاله لأساس النزاع.
قرار رقم *تمييز مدنية 29/6/1951 النشرة القضائية اللبنانية ص 593 لعام 1951
ليس لقاضي الأمور المستعجله حتى في حال العجله، اتخاذ أي تدبير متسعجل عندما يكون النزاع جيدا لئلا يتصدى في هذه الحاله لأساس النزاع.
قرار رقم *تمييز مدنية 29/6/1951 النشرة القضائية اللبنانية ص 593 لعام 1951