الاجتهادات الخاصة 544

أصول ـ تقديم التمييز من أستاذ
يتوجب تقديم استدعاء التمييز من محامٍ أستاذ، وإلا كان التمييز باطلاً.

(نقض رقم 16 أساس 58 تاريخ 14/1/1959محامون ص7 لعام 1959)