إن النزاع القائم حول تفسير الماده 623 من الاصول المدنيه و ما إذا كان حق الإنتفاع المعترف به للمحجوز عليه يخوله حق الإنتفاع بالحجاره و استخراجها و التصرف بها، إنما هو نزاع جدي على اساس الحق لا يسوغ لقاضي الأمور المستعجله بحثه و البت فيه.
قرار رقم *تمييز مدنية 29/6/51 النشرة القضائية اللبنانية ص 593 لعام