من المتفق عليه علما و اجتهادا أن القضاء المستعجل يقوم باتخاذ التدابير الإداريه المؤقته منعا للضرر الذي يمكن أن يلحق بأحد الخصمين دون أن يتعرض للأساس.
قرار رقم *استئناف مدنية 31/8/1950 النشرة القضائية اللبنانية ص 704 لعام 1950
من المتفق عليه علما و اجتهادا أن القضاء المستعجل يقوم باتخاذ التدابير الإداريه المؤقته منعا للضرر الذي يمكن أن يلحق بأحد الخصمين دون أن يتعرض للأساس.
قرار رقم *استئناف مدنية 31/8/1950 النشرة القضائية اللبنانية ص 704 لعام 1950