ليس لقاضي الأمور المستعجله أن يحكم بتخليه المأجور متى كان النزاع يدور على صححه و عدم انتقال الحق في الإجاره إلى الشخص المتفرغ له عن مؤسسه تجاريه.
قرار رقم *مستعجل 2/4/1947 النشرة القضائية اللبنانية ص 559 لعام 1947
ليس لقاضي الأمور المستعجله أن يحكم بتخليه المأجور متى كان النزاع يدور على صححه و عدم انتقال الحق في الإجاره إلى الشخص المتفرغ له عن مؤسسه تجاريه.
قرار رقم *مستعجل 2/4/1947 النشرة القضائية اللبنانية ص 559 لعام 1947