لقاضي الأمور المستعجله أن يأمر بالتأشير على دفاتر المحكموم عليه، هذا التدبير احتياطي لا يمس الأساس.
قرار رقم *استئناف مدنية 20/3/1947 النشرة القضائية اللبنانية ص 213 لعام 1947
لقاضي الأمور المستعجله أن يأمر بالتأشير على دفاتر المحكموم عليه، هذا التدبير احتياطي لا يمس الأساس.
قرار رقم *استئناف مدنية 20/3/1947 النشرة القضائية اللبنانية ص 213 لعام 1947