إن وجود الضررالوشيك هو المبرر الأول لمراجعه قاضي المعجله، و للجوء إلى تعيين خبير، عملا بالماده 482 من الأصول المدنيه لا يخرج عن هذه القاعده.
قرار رقم *مستعجل 14/10/1957 النشرة القضائية اللبنانية ص 705 للعام 1957
إن وجود الضررالوشيك هو المبرر الأول لمراجعه قاضي المعجله، و للجوء إلى تعيين خبير، عملا بالماده 482 من الأصول المدنيه لا يخرج عن هذه القاعده.
قرار رقم *مستعجل 14/10/1957 النشرة القضائية اللبنانية ص 705 للعام 1957