إن مرور مده تقارب السنه على قفل البوابه، و وجود طريق آخر يؤمن وصول المدعي إلىملكه، ينفيان عنصر العجله.
قرار رقم *تمييز مدنية 14/11/1962 النشرة القضائية اللبنانية ص 778 لعام 1962
إن مرور مده تقارب السنه على قفل البوابه، و وجود طريق آخر يؤمن وصول المدعي إلىملكه، ينفيان عنصر العجله.
قرار رقم *تمييز مدنية 14/11/1962 النشرة القضائية اللبنانية ص 778 لعام 1962