من الثابت أن لقاضي الأمور المستعجله الحق، في حال وجود عجله أن يأمر بالتخليه في حلا انتهاء عقد الايجار أو في حلا وضع اليد على عقار دون سبب أو سبب مشروع.
و على شاغل العقار الذي يدلي بأنه يشغله بموجب سند أو بحق أن يثبت مدعاه.
قرار رقم *تمييز مدنية 21/6/1962 النشرة القضائية اللبنانية ص 411 لعام 1962