تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5462

من الثابت أن لقاضي الأمور المستعجله الحق، في حال وجود عجله أن يأمر بالتخليه في حلا انتهاء عقد الايجار أو في حلا وضع اليد على عقار دون سبب أو سبب مشروع.
و على شاغل العقار الذي يدلي بأنه يشغله بموجب سند أو بحق أن يثبت مدعاه.
قرار رقم *تمييز مدنية 21/6/1962 النشرة القضائية اللبنانية ص 411 لعام 1962