تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5463

إن قضايا الاشغال بدون سبب مشروع تدخل في اختصاص القضاء المستعجل، ما لم يدل الشاغل بأسباب جديه تبرر ظاهريا هذا الاشغال.
قرار رقم *استئناف مدنية 13/1/1961 النشرة القضائية اللبنانية ص 824 لعام 1961