إن قضايا الاشغال بدون سبب مشروع تدخل في اختصاص القضاء المستعجل، ما لم يدل الشاغل بأسباب جديه تبرر ظاهريا هذا الاشغال.
قرار رقم *استئناف مدنية 13/1/1961 النشرة القضائية اللبنانية ص 824 لعام 1961
إن قضايا الاشغال بدون سبب مشروع تدخل في اختصاص القضاء المستعجل، ما لم يدل الشاغل بأسباب جديه تبرر ظاهريا هذا الاشغال.
قرار رقم *استئناف مدنية 13/1/1961 النشرة القضائية اللبنانية ص 824 لعام 1961