شرط إلغاء تقدير قاضي الأساس
78
قاضي عجله-شغال-تقدير-شرط إلغاء-اصول
681
و من جهه ثانيه فإن التثبت من أن هنالك شرط إلغاء صريح أو ضمني هو من الأمور التي يعود تقديرها لقاضي الأساس.
قرار رقم *تمييز مدنية 5/10/1960 النشرة القضائية اللبنانية ص 747 لعام 1960