إن قضايا الاشغال دون سبب مشروع تدخل في اختصاص القضاء المستعجل ما لم يدل الشاغل بأسباب جديه تبرر ظاهريا اشغاله العقار و تقدير جديه هذه الاسباب يعود لقاضي العجله ولا يدخل تحت تمحيص محكمه التمييز.
قرار رقم *تمييز مدنية 27/10/1959 النشرة القضائية اللبنانية ص 504 لعام 1959