إن العجله التي تبرر تدخل القضاء المستعجل لا تقتصر على حدوث اضرار لا تعوض بل تشمل أيضا المحافظه ضد الغصب و الاعتداء على الحقوق الظاهره. فهي موجوده في حاله الاغتصاب و حاله الاشغال غير المشروع.
قرار رقم *مستعجل 18/8/1959 النشرة القضائية اللبنانية ص 483 لعام