تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5467

إن العجله التي تبرر تدخل القضاء المستعجل لا تقتصر على حدوث اضرار لا تعوض بل تشمل أيضا المحافظه ضد الغصب و الاعتداء على الحقوق الظاهره. فهي موجوده في حاله الاغتصاب و حاله الاشغال غير المشروع.
قرار رقم *مستعجل 18/8/1959 النشرة القضائية اللبنانية ص 483 لعام