نزع يد عن طريق الغصب يإعاده الحاله التي ما كانت عليه ملكيه عقاريه
78
قاضي عجله-حقوق ظاهره-توقيف بناء-إعاده الحال-اصول
686
إذا كانت العقارات المنازع عليها بيد و تصرف الجهه المستأنفه بموجب أحكام قضائيه مبرمه نفذت بواسطه دائه الإجراء إن لجهه وضع اليد أم لجهه نقل هذه العقارات علىاسم الجهه المستأنفه في الدوائر العقاريه و أن المستأنف عليهم أقدموا على نزع يد الجهه المستأنفه عن طريق الغصب العراضه تنفيذ هذه الأحكام يكون قاضي الامور المستعجله صالحا لإعاده الحاله إلى ما كانت عليه قبل التعدي دون التصدي للاساس و ذلك بالنظر لتوفر عنصري العجله من جهه و ظاهر حال ملكيه الجهه المستأنفه للعقارات المنازع عليها.
قرار رقم *استنئاف مدنية 29/7/1959 النشرة القضائية اللبنانية ص 442 لعام 1959