إن صلاحيه قاضي الأمور المستعجله لا تقتصر على الحاله التي يكون فيها الضرر المترتب المشكو منه غير قابل للإصلاح بصوره نهائيه بل تشمل المحافظه على الحقوق الظاهره.
قرار رقم *استئناف مدنية 3/7/1959 النشرة القضائية اللبنانية ص 504 لعام 1959
إن صلاحيه قاضي الأمور المستعجله لا تقتصر على الحاله التي يكون فيها الضرر المترتب المشكو منه غير قابل للإصلاح بصوره نهائيه بل تشمل المحافظه على الحقوق الظاهره.
قرار رقم *استئناف مدنية 3/7/1959 النشرة القضائية اللبنانية ص 504 لعام 1959