يجوز لقاضي الامور المستعجله توقيف المدعى عليه عن البناء، إذا احدث في البناء نافذه دون مراعاه المسافه و العلو المعينين في الماده 66 من القرار 3339
قرار رقم *استئناف مدنية 21/1/1959 النشرة القضائية اللبنانية ص 167 لعام 1959
يجوز لقاضي الامور المستعجله توقيف المدعى عليه عن البناء، إذا احدث في البناء نافذه دون مراعاه المسافه و العلو المعينين في الماده 66 من القرار 3339
قرار رقم *استئناف مدنية 21/1/1959 النشرة القضائية اللبنانية ص 167 لعام 1959