لقاضي العجله أن يأخذ بظاهر الحال للمحافظه بصوره مؤقته على الحقوق التي يخشى من ضياعها على أن لا يمتنع في ما بعد علىقاضي الاساس أن يقرر خلاف ما قضى به قاضي العجله عند التثبت من هذه الحقوق بصوره نهائيه
قرار رقم *مستعجل 30/5/1958 النشرة القضائية اللبنانية ص 511 لعام 1958