بناء عليه إذا كان التدبير المطلوب اتخاذه من وضع عامود و تدعيم قالب الشرفه في الجنيه التابعه للمأجور غير ضروري لإصلاح الطابق الأول فإنه يكون خارجا عن صلاحيه القضاء المستعجل
و إذا كان التدبير مطلوبا لأجل انشاء طبقات جديده فإنه لا يولد العجله إذ أنه لا يجوز لشخص أن يخلق بفعله حالهمعينه فضلا عن أن الزام المستأجر باتنازل عن قسم من مأجوره بدون عوض ليتمكن المالك من أحداث طبقات جديده مهما كان هذا القسم بالنسبه للمأجور يؤدي إلى الخلال الاللتزامات الموضوعه على عاتق الفريقين المتعاقدين يمس الاساس.
قرار رقم *مستعجل 19/9/1957 النشرة القضائية اللبنانية ص 772 لعام 1957