إن استمرار الحاله المطلوب اتخاذ تدبير بشأنها على ما هي، مده من الزمن، لا ينفي عنصر العجله لأن العجله ليست وليده تصرفات الفريقين بل نتيجه لطبيع القضيه.
قرار رقم *متسعجل 5/1/1957 النشرة القضائية اللبنانية ص 318 لعام 1958
إن استمرار الحاله المطلوب اتخاذ تدبير بشأنها على ما هي، مده من الزمن، لا ينفي عنصر العجله لأن العجله ليست وليده تصرفات الفريقين بل نتيجه لطبيع القضيه.
قرار رقم *متسعجل 5/1/1957 النشرة القضائية اللبنانية ص 318 لعام 1958