إن اشغال المستخدم مسكنا في ملك مخدومه يصبح دون مبرر بعد فسخ عقد الاستخدام و يحق لقاضي العجله الحكم بإخلائه.
قرار رقم *مستعجل 8/12/1956 النشرة القضائية اللبنانية ص 398 لعام 1957
إن اشغال المستخدم مسكنا في ملك مخدومه يصبح دون مبرر بعد فسخ عقد الاستخدام و يحق لقاضي العجله الحكم بإخلائه.
قرار رقم *مستعجل 8/12/1956 النشرة القضائية اللبنانية ص 398 لعام 1957