تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5477

إن اشغال المستخدم مسكنا في ملك مخدومه يصبح دون مبرر بعد فسخ عقد الاستخدام و يحق لقاضي العجله الحكم بإخلائه.
قرار رقم *مستعجل 8/12/1956 النشرة القضائية اللبنانية ص 398 لعام 1957