إن الاشغال المبني على التسامح يمكن إزاتله بمجرد اظهار رغبه المتسامح في عدم استمراره.
قرار رقم *استئناف مدنية 16/8/1956 النشرة القضائية اللبنانية ص 788 لعام 1956
إن الاشغال المبني على التسامح يمكن إزاتله بمجرد اظهار رغبه المتسامح في عدم استمراره.
قرار رقم *استئناف مدنية 16/8/1956 النشرة القضائية اللبنانية ص 788 لعام 1956