تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5484

لا يجوز لمحكمه التمييز في الدعاوى المستعجله أن تنتقد تقدير محكمه الاساس، فالوصف لجهه العجله أو عدمها الذي تعطيه محكمه الاساس للوضعيه التي يزعم المدعي أنها تتطلب مداخله قاضي العجله يعود لمطلق صلاحيه القاضي المذكور فوصفها هو و صف للوقائع و ليس وصفا قانونيا كي يكون من سبيل لممارسه المحكمه حق رقابتها.
قرار رقم *تمييز مدنية 20/12/1965 النشرة القضائية اللبنانية ص 10.