لا يجوز لمحكمه التمييز في الدعاوى المستعجله أن تنتقد تقدير محكمه الاساس، فالوصف لجهه العجله أو عدمها الذي تعطيه محكمه الاساس للوضعيه التي يزعم المدعي أنها تتطلب مداخله قاضي العجله يعود لمطلق صلاحيه القاضي المذكور فوصفها هو و صف للوقائع و ليس وصفا قانونيا كي يكون من سبيل لممارسه المحكمه حق رقابتها.
قرار رقم *تمييز مدنية 20/12/1965 النشرة القضائية اللبنانية ص 10.