تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5490

إذا كان قاضي الاساس أو قاضي الامور المستعجله قد نفى العجله في وقت ما، فلا شئ يمنعه بعد ذلك تقرير وجودها.
قرار رقم *استئناف مدنية 18/10/1954 النشرة القضائية اللبنانية ص 632 لعام 1954