إذا كان قاضي الاساس أو قاضي الامور المستعجله قد نفى العجله في وقت ما، فلا شئ يمنعه بعد ذلك تقرير وجودها.
قرار رقم *استئناف مدنية 18/10/1954 النشرة القضائية اللبنانية ص 632 لعام 1954
إذا كان قاضي الاساس أو قاضي الامور المستعجله قد نفى العجله في وقت ما، فلا شئ يمنعه بعد ذلك تقرير وجودها.
قرار رقم *استئناف مدنية 18/10/1954 النشرة القضائية اللبنانية ص 632 لعام 1954