إن العجله التي تبرر تدخل القضاء المستعجل لم يحددها القانون و لا العلماء، و لم يحصرها الاجتهاد و هي مسأله تتعلق بالظروف و تعود لتقدير القاضي.
قرار رقم *استئناف مدنية 18/10/1954 الشنرة القضائية اللبنانية ص 632 لعام 1954
إن العجله التي تبرر تدخل القضاء المستعجل لم يحددها القانون و لا العلماء، و لم يحصرها الاجتهاد و هي مسأله تتعلق بالظروف و تعود لتقدير القاضي.
قرار رقم *استئناف مدنية 18/10/1954 الشنرة القضائية اللبنانية ص 632 لعام 1954